الشيخ محمد باقر الإيرواني

160

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

وذلك لأمرين : أ - الأصل ، حيث يشك في تحقق التذكية بالنحر ، والأصل عدمها . ب - صحيحة صفوان : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ذبح البقر من المنحر فقال : للبقر الذبح ، وما نحر فليس بذكي » « 1 » وغيرها . وانما الاشكال في وجه عدم جواز تذكية الإبل بالذبح بعد شمول اطلاق أدلة تحقق التذكية بفري الأوداج لها . ولا دليل يمكن التمسك به لتقييد الاطلاق المذكور سوى : أ - التمسك بمثل صحيحة معاوية بن عمار : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : النحر في اللبة ، والذبح في الحلق » « 2 » . وفيه : انها تدل على أن بعض الحيوانات تتحقق فيه التذكية بالنحر ولا تدل على أن هذا البعض لا تتحقق فيه التذكية بغير النحر . ب - التمسك بقوله تعالى : فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ « 3 » ، فإنه ظاهر في وجوب النحر وتعينه ، وحيث لا يجب نحر غير الإبل فيثبت وجوب النحر فيها وتعينه . وفيه : ان من المحتمل ان يكون المقصود من الامر في كلمة « وانحر » رفع اليدين بالتكبير حالة الصلاة ، كما دلت على ذلك بعض الأخبار « 4 » . ج - التمسك برواية الشيخ الصدوق : « قال الصادق عليه السّلام : كلّ

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 16 : 312 الباب 5 من أبواب الذبائح الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 16 : 309 الباب 3 من أبواب الذبائح الحديث 1 . ( 3 ) الكوثر : 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 725 الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام .